الميرزا جواد التبريزي

65

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

كما أنّ الأحوط ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما ، أو تعومل بهما لكنّه لم يصل رواجهما إلى حدّ يكون دراهم أو دنانير ، ولو اتّخذ الدرهم أو الدينار للزينة : فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة ، وإلّا وجبت [ 1 ] . الثالث : مضيّ الحول [ 2 ]

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 154 ، الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 157 ، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 6 .